المادة 20 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
أ- في حالة تنسيب اللجنة سعرا اقل من المطلوب فلطالب التسجيل الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تاريخ تبليعه ويكون قرار اللجنة قطعيا بعد ذلك,.
ب- يعتبر قرار اللجنة بتنسيب سعر اقل من المطلوب بداية اواعتراضا لاغيا اذا لم يقبله طالب التسجيل خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026