المادة 22 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
لغايات مراقبة الاسعار يجب ان يذكر علىكل فاتورة استيراد أدوية سعر البيع للجمهور في البلد المنتج لكل دواء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026