المادة 2 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة: اللجنة الملكية للعناية بالابل.
الرئيس : رئيس اللجنة.
المجلس : المجلس التنفيذي للجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026