المادة 2 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل رقم 27 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة: اللجنة الملكية للعناية بالابل. الرئيس : رئيس اللجنة. المجلس : المجلس التنفيذي للجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة