المادة 4 من نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984

أ- تشكل لجنة العطاءات المركزية في السلطة على النحو التالي: 1- الامين العام: رئيسا 2- مدير الدائرة المالية في السلطة: عضوا 3- مدير دائرة العطاءات في السلطة: عضوا ب- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها بحضور جميع اعضاءها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة