المادة 10 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ- لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام :- 1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها وترفع هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها. 2- الاستعانة بالخبراء والفنيين المتخصصين من المؤسسة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات أو فحص اللوازم أو تسلمها وبموافقة المدير العام. ب - للمدير العام صرف مكافآت مالية للخبراء والفنيين الذين تمت الاستعانة بهم بناءً على تنسيب من اللجنة التي قامت بتكليفهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة