المادة 12 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- للمدير العام:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على أربعة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بوساطة لجنة العطاءات والمشتريات الثانية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.
3- شراء لوازم محددة الأسعار من السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها .
ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة, للمدير العام :-
1- الشراء المباشر للحقوق والخدمات العلمية والثقافية والفنية والمهنية والقانونية والاعلامية المتخصصة وخدمات الصيانة والضيافة ومستلزمات الاحتفالات والاستشارات بالإضافة إلى الدورات وإعداد البحوث والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها سواء كان الشراء من المؤسسات أو الأفراد.
2- شراء لوازم كمواد إعلانية أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو أفلام وما يماثلها شريطة أن لا تزيد قيمتها في كل عملية شراء على (50000) خمسين ألف دينار.
ج- للمدير:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بوساطة لجنة العطاءات والمشتريات الأولى المشكلة وفقا لأحكام الفقرة
(أ) من المادة (9) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026