المادة 32 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- للمدير العام الموافقة على قبول الهدايا المقدمة للمؤسسة وللمجلس الموافقة على قبول المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا من اللوازم.
ب- يجري تسلم اللوازم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الإدارة ويتم مطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفاتها وكمياتها وإدخالها في القيود حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026