المادة 36 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

باستثناء صلاحية تشكيل اللجان واصدار التعليمات التطبيقية، للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك