المادة 38 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

يحظر على أي من موظفي المؤسسة الدخول في العطاءات أو المناقصات التي تطرحها المؤسسة, كما يحظر على أي موظف التأثير في أي من أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام لمنفعة خاصة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة