المادة 38 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
يحظر على أي من موظفي المؤسسة الدخول في العطاءات أو المناقصات التي تطرحها المؤسسة, كما يحظر على أي موظف التأثير في أي من أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام لمنفعة خاصة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026