المادة 40 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

يتولى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعمله تنفيذ أحكام هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام الواردة في هذا النظام. ب- يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد الواردة في هذا النظام. ج- تمارس الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات الإدارة الواردة في هذا النظام. د- يمارس مدير الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات المدير الواردة في هذا النظام. ه- يتم تشكيل اللجان الواردة في هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة