المادة 40 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
يتولى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعمله تنفيذ أحكام هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام الواردة في هذا النظام.
ب- يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد الواردة في هذا النظام.
ج- تمارس الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات الإدارة الواردة في هذا النظام.
د- يمارس مدير الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات المدير الواردة في هذا النظام.
ه- يتم تشكيل اللجان الواردة في هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026