المادة 8 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام الموافقة على تأمين اللوازم عن طريق الشراء المباشر من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم تتوافر اللوازم في المملكة.
2- إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد وذلك بناء على توصية من الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء.
3- تأمين احتياجات المؤسسة من اللوازم لتسيير أعمالها خارج المملكة.
ب- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام إيفاد موظف أو أكثر إلى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026