المادة 14 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

أ - يقبل العطاء الاقل سعرا اذا كان السعر معقولا وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة ويجوز للجنة المشتريات ان لا تتقيد باقل الاسعار اذا كان المناقص جمعية تعاونية ولها ان ترفض قبول اي عطاء لعدم مقدرة مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب الموجبة لذلك. ب - عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدم بخاتم المنظمة ، اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها على نفقتهم وبناء على طلبهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك