المادة 17 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

في حالة عدم تقديم عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة المشتريات بموافقة المدير العام ان تؤمن الشراء بمعرفتها محليا او من البلاد العربية المجاورة او تقوم بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تردها تقرر الشراء ويشترط في هذه الحالة ان تكون لجنة المشتريات قد حصلت على اسعار وقروض من ثلاث شركات على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك