المادة 28 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يكون رئيس لجنة المشتريات مسئولا عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص الشحن أو الحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن والتسليم والاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026