المادة 31 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

أ تؤلف لجنة استلام يعينها المدير العام تتولى تسلم اللوازم المشتراة من الاسواق المحلية بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لشروط الشراء وتقرر استلامها او رفضها. ب- بعد قبول اللوازم توقع لجنة الاستلام على المستندات اللازمة وتسلم اللوازم الى مأمور المستودع. ج - يستثنى من احكام هذه المادة مشتريات قسم التسويق والتوريد الخاصة بالجمعيات التعاونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك