المادة 44 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
تباع الوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال بالمزايدة العلنية بمعرفة لجنة المشتريات او لجنة فرعية بموافقة المدير العام وفق الاصول المقررة في المادة 5 من هذا النظام ولا يجوز بيع اللوازم الا بعد ان تجري معاينتها من قبل لجنة وتعطي شهادة بعدم صلاحيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026