المادة 48 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

أ - تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات. ب - تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة