المادة 48 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
أ - تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
ب - تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026