المادة 5 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يتم مشترى اللوازم على النحو التالي: -
أ - لغاية خمسة وعشرين دينارا من اختصاص المدير العام دون طرح عطاء.
ب - من خمسة وعشرين دينار لغاية ماية دينار بموجب قرار من لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام دون طرح عطاء.
ج - من ماية دينار الى خمسماية دينار بموجب عطاء يقدم الى لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام.
د - خمسماية دينار فما فوق بموجب عطاءات مصدقة من مجلس الادارة.
ه - يستثني من ذلك المواد واللوازم المسعرة من قبل الجهات الرسمية وقطع الغيار التي تصنعها شركة واحدة وليس لها الا وكيل واحد في المملكة.
و - لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة للأغراض الصفمحتة 2ش امبن ه12ة الى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026