المادة 5 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

يتم مشترى اللوازم على النحو التالي: - أ - لغاية خمسة وعشرين دينارا من اختصاص المدير العام دون طرح عطاء. ب - من خمسة وعشرين دينار لغاية ماية دينار بموجب قرار من لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام دون طرح عطاء. ج - من ماية دينار الى خمسماية دينار بموجب عطاء يقدم الى لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام. د - خمسماية دينار فما فوق بموجب عطاءات مصدقة من مجلس الادارة. ه - يستثني من ذلك المواد واللوازم المسعرة من قبل الجهات الرسمية وقطع الغيار التي تصنعها شركة واحدة وليس لها الا وكيل واحد في المملكة. و - لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة للأغراض الصفمحتة 2ش امبن ه12ة الى صفقات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك