المادة 55 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يجب ان توسم جميع اللوازم والادوات والاشياء التي تخص المنظمة بميسم خاص حيثما امكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك