المادة 57 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
لمجلس ادارة المنظمة حق النظر في كل الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام والبت في الخلافات الناشئة عن تطبيقه ويكون قراره قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026