المادة 26 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

أ- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة التسلم. ب- يتولى امين المستودع تسلم اللوازم التي تم شراؤها على ان ينظم بها محضر تسلم وسند ادخال حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة