المادة 28 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند الادخال.
2- محضر لجنة التسلم.
3- قرار الاحالة او طلب الشراء.
4-الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عمليه التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026