المادة 41 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات المؤسسة شريطة ان يتم التفتيش مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل وعليه ان يقدم الى المدير العام تقريراً مفصلاً في كل مرة متضمنا بيانا بما يلي:- أ- مقارنة مفردات الادخال والاخراج المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتأكد من صحتها. ب- اختبار مطابقة ارصدة اللوازم المبينة في البطاقات للموجودات في المستودع. ج- حالة المستودع ومساحته واقفاله. د- ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها. ه- حالة البطاقات فيما اذا كانت محفوظة بصورة منتظمة وان قيد اللوازم فيها تم في الوقت المحدد لذلك. و- حفظ المستندات بصورة منتظمة. ز- اللوازم الفائضة ان وجدت. ح-أي توصية يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة