المادة 44 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام من موظفي المؤسسة شريطة عقد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة