المادة 8 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2002
أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
1- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة.
2- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وافضل الشروط.
3- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
ب- اللجنة او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول اقل الاسعار شريطة مطابقة العرض الذي تتم الاحالة عليه للشروط والمواصفات المطلوبة بدعوة العطاء وافضلية العرض من حيث الجودة وموعد التسليم وقدرة المورد على التوريد ، وعلى اللجنة ذات العلاقة في هذه الحالة تعليل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026