المادة 15 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
يتولى الرئيس او من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة