المادة 25 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحياتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026