المادة 27 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقع من امين المستودع وممن تسلمها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك