المادة 37 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
عند بيع او اتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026