المادة 14 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) من خمسة اعضاء ، اثنان منهم من اعضاء المجلس يسمي احدهما رئيسا لها والاخر نائبا للرئيس بالاضافة الى ثلاثة من موظفي الهيئة ، وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر. ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ج- تصدر قرارات اللجنة باكثرية الاعضاء الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ، ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا. د- يعين الرئيس احد موظفي الهيئة سكرتيرا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها. ه- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار. 2- بقرار من المجلس اذا كنت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة