المادة 16 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر مصدقا حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026