المادة 18 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمناً لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة الهيئة توجيهها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026