المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير أي مديرية في الهيئة .
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها الهيئة.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للهيئة او أي نشاط مموّ ل من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026