المادة 28 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
أ- مستند الادخال.
ب- محضر لجنة التسلم.
ج- قرار الاحالة او طلب الشراء.
د- الفاتورة او بوليصة الشحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026