المادة 38 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر.
ب-للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026