المادة 44 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
أ- يحدد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة.
ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:-
1- تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
2- توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس.
3- ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها.
4- تمييز لوازم الهيئة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026