المادة 5 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ب- تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
د- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.
ه- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
و- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
ز- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026