المادة 50 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للهيئة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026