المادة 8 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
يراعى ما يلي في جميع عمليات الشراء:-
أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء.
ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط.
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026