المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: لجنة اللوازم المؤلفة بموجب احكام هذا النظام .
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج اليها .
الدائرة: الدائرة المالية في الهيئة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم الى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026