المادة 24 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحياتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026