المادة 26 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقع من امين المستودع وممن تسلمها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026