المادة 28 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها .
ب-اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026