المادة 31 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026