المادة 9 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار لكل عملية شراء بموافقة الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج-يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين الف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026