المادة 67 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم ومقدار مكافآت اعضاء اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026