المادة 70 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
أ- اذا اقدم اي متعهد او مقاول على ارتكاب اي مخالفة للتشريعات المعمول بها او لم يلتزم بشروط ومواصفات العطاء والاتفاقية المبرمة بين الفريقين فللوزير بتنسيب من لجنة مختصة يشكلها بناء على طلب المجلسحرمانه من المشاركة في عطاءات البلدية للمدة التي يراها مناسبة.
ب- تشكل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مندوبين عن دائرة العطاءات الحكومية والوزارة والمجلس المعني وبمشاركة مندوب ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026