المادة 73 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
على اي بلدية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان ينص على اي تعديلات او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026