المادة 11 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها وتبادلها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- مخاطبة مصادر توريد أوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية وأي جهات داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة وأي لجنة مشتريات والجهات الأخرى المختصة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ج - مخاطبة دائرة اللوازم او اللجنة لتحديد أوعية المعلومات التي تحتاج اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك