المادة 14 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كان سعرها لا يزيد على (1000) ألف دينار،اما إذا زاد سعرها على ذلك فيتم تسلمها من لجنة يؤلفها الرئيس او رئيس الفرع حسب مقتضى الحال من ثلاثة أعضاء بناءً على تنسيب مدير المكتبة، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في قرار شرائها والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك